Ibn Hibban 5179
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٥١٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن مسلم بن تدرس 100%
in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Hibban 5179
In the Fiqh
- شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع
«فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وان»
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«من كان له شريك في ربعة() أو نخل، فليس له أن يبـيع حتى يؤذن شريكه»