الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن حبان ٥١٧٩

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٥١٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وان»

    شرح الحارثي علي المقنع

  2. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «من كان له شريك في ربعة() أو نخل، فليس له أن يبـيع حتى يؤذن شريكه»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة