Ibn Hibban 4998
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٩٩٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزبيب كيلا»
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | 4998 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٢٤ في لابيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند"٢/١٥٣، و"الرسالة" فقرة "٩٠٦"، وعبد الرزاق "١٤٤٨٩"، والبخاري "٢١٧١" في البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب، و"٢١٨٥" باب بيع المزابنة، ومسلم "١٥٤٢" "٧٢" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والنسائي ٧/٢٦٦ في البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، والبيهقي ٥/٣٠٧، والبغوي "٢٠٦٩". وأخرجه البخاري "٢١٧٢" باب بيع الزبيب بالزبيب، و"٢٢٠٥" باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، والبيهقي ٥/٣٠٧، والبغوي "٢٠٧٠، من طريقين عن نافع، به. وانظر ما بعده. ص 374 https://shamela.ws/book/1729/7476