الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٩٩٨

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٩٩٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزبيب كيلا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٤٩٩٨صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٢٤ في لابيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند"٢/١٥٣، و"الرسالة" فقرة "٩٠٦"، وعبد الرزاق "١٤٤٨٩"، والبخاري "٢١٧١" في البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب، و"٢١٨٥" باب بيع المزابنة، ومسلم "١٥٤٢" "٧٢" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والنسائي ٧/٢٦٦ في البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، والبيهقي ٥/٣٠٧، والبغوي "٢٠٦٩". وأخرجه البخاري "٢١٧٢" باب بيع الزبيب بالزبيب، و"٢٢٠٥" باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، والبيهقي ٥/٣٠٧، والبغوي "٢٠٧٠، من طريقين عن نافع، به. وانظر ما بعده. ص 374 https://shamela.ws/book/1729/7476