Ibn Hibban 4316
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٣١٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Hibban 4316
In the books
In our books
joined by the atraf books: al-Turki’s notes on al-Sunan al-Kubra
In the library’s books
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٢٩٥٦٩"من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق" . "حم، ق، ٤" عن ابن عمر.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال