Ibn Hibban 3572
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٣٥٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: همام بن منبه بن كامل بن سيج 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Hibban 3572
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | 3572 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "٧٨٨٦". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢/٣١٦، ومسلم "١٠٢٦" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود "٢٤٥٨" في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي ٤/١٩٢ و٣٠٣، والبغوي "١٦٩٤". وأخرجه البخاري "٥١٩٢" في النكاح: باب صوم المرأة ص 339 https://shamela.ws/book/1729/5229