الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٣٥٧٢

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٣٥٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٣٥٧٢صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "٧٨٨٦". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢/٣١٦، ومسلم "١٠٢٦" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود "٢٤٥٨" في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي ٤/١٩٢ و٣٠٣، والبغوي "١٦٩٤". وأخرجه البخاري "٥١٩٢" في النكاح: باب صوم المرأة ص 339 https://shamela.ws/book/1729/5229