الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٣٥٧٢

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٣٥٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "٧٨٨٦". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢/٣١٦، ومسلم "١٠٢٦" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود "٢٤٥٨" في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي ٤/١٩٢ و٣٠٣، والبغوي "١٦٩٤"»

    على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٣٥٧٢، ص ٣٣٩