ابن حبان ٣٥٧٢
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٣٥٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: همام بن منبه بن كامل بن سيج ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن حبان ٣٥٧٢
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "٧٨٨٦". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢/٣١٦، ومسلم "١٠٢٦" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود "٢٤٥٨" في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي ٤/١٩٢ و٣٠٣، والبغوي "١٦٩٤"»
على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٣٥٧٢، ص ٣٣٩