Hadith
Search the texts and narrators
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Books
Musnad Ibn al-Jad
Musnad Ibn al-Jad
Ali ibn al-Jad
· d. 230 AH · 3,339 hadith ·
تحقيق عامر أحمد حيدر
Go to number
Go
1529
الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنِيهِ ابْنِ زَنْجُوَيْهِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَلَيْسَ هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يُحَرِّكُ الْحَصَاةَ»
1530
قَالَ ابْنُ زَنْجُوَيْهِ: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو صَالِحٍ قَالَ: نَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ، مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ جَالِسٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
1531
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: «لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الثِّقَاتُ
1532
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ
قَالَ: «كَتَبْتُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدِيثِي كُلَّهُ
1533
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ
قَالَ: «عُرِضَ عَلَى سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّزْوِيجُ، وَكَانَ يَكْتُبُ عَنِّي الْحَدِيثَ
1534
أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أنَا وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ، وَمَعَ ابْنِ جُرَيْجٍ صَحِيفَةٌ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَهَا، عَلَيْكَ، فَقَالَ: إِنَّ سَعْدًا كَلَّمَنِي فِي ابْنِهِ، وَإِنَّ سَعْدًا سَعْدٌ، فَخَرَجْتُ، فَقَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: أَمَا تَرَاهُ كَأَنَّهُ يُفْرَقُ مِنْهُ يَعْنِي مِنْ سَعْدٍ
1535
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبًا
يَقُولُ: سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُمُّهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَكَانَ سَعْدُ قَاضِيًا بِالْمَدِينَةِ، وَيُرْوَى عَنْهُ الْحَدِيثُ
1536
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا مَعْنٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ
قَالَ: «رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ
1537
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، نَا أَبِي، نَا يَعْقُوبُ، نَا أَبِي
قَالَ: «سَرَدَ سَعْدٌ الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً
1538
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: «تُوُفِّيَ سَعْدٌ، وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً
1539
قَالَ يَعْقُوبُ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ قَرِيبٌ»
1540
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَعْقُوبُ
قَالَ: " مَاتَ يَعْنِي سَعْدًا سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ بَعْدَ الزُّهْرِيِّ بِسَنَتَيْنِ
1541
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ،
أنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى
1542
وَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ قَالُوا: وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: يُسَابُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ "
1543
وَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَلَا لَا يَتَحَدَّثَنَّ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ، أَلَا وَإِنْ قِيلَ حَمَؤُهَا، أَلَا إِنَّ الْمَوْتَ حَمَؤُهَا»
1544
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،
أنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا نَائِمَةٌ مُضْطَجِعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
1545
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ،
بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَعْدٌ وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَهِيَ حَائِضٌ
1546
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا غُنْدَرٌ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا أَبُو دَاوُدَ،
وَأَبُو عَامِرٍ، وَرَوْحٌ قَالُوا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِيُّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ} [النساء: ٦٩] إِلَى قَوْلِهِ {رَفِيقًا} [النساء: ٦٩] قَالَتْ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ حِينَئِذٍ
1547
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،
أنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ
1548
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،
أنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، وَلَوْ نَجَا أَوْ سَلِمَ أَحَدٌ مِنْهَا لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ
1549
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا غُنْدَرٌ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا
1550
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،
أنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ
1551
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،
أنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ الدَّهْرَ
1552
قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ، وَيُقَالُ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، رَوَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَحَجَّ مَعَهُ وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَى عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ
1553
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،
أنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: «لَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَزَادُوا فِيهِ كَلَامًا لَيْسَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ
1554
حَدَّثَنَاهُ جَدِّي، نَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَحَدَّثَنَاهُ يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَعْقُوبَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ قَالَ: حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي قَالُ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَخَشُوا عَلَى عَيْنِهَا، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا إِلَى الْحَوْلِ، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وَر …
1556
أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ،
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمِّيَ أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَنْهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ» قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ لِزَيْنَبَ: مَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ بَيْتَهَا، فَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، ثُمَّ لَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ
1557
حَدَّثَنَا جَدِّي،
أَنَا أَبُو قَطَنٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ نَسِيبًا، لَهَا، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ
1558
حَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
1559
حَدَّثَنَا خَلَّادٌ،
أنَا النَّضْرُ، نَا شُعْبَةُ، نَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَتْ زَيْنَبُ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي وَامْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
1560
حَدَّثَنَاه مُصْعَبٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
1561
وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرً وَعَشْرًا»
1562
حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، نَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَرَوَى شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ،
حَدِيثًا، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا غُنْدَرٌ رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَحَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ؟ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَهُوَ رَجُلٌ، وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ
1563
حَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ عَاصِمًا عَنِ الْمَرْأَةِ تُحِدُّ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ: كَتَبَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ إِلَى حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثَ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِعَاصِمٍ: أنَا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: أَنْتَ، قُلْتُ: نَعَمْ، وَهُوَ ذَاكَ حَيٌّ قَالَ شُعْبَةُ: فَكَانَ عَاصِمٌ يَرَى أَنَّهُ قَدْ مَاتَ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ
1564
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ
يَقُولُ: حُمَيْدُ بْنُ نَافِع /٦٣ٍ هُوَ أَبُو أَفْلَحَ بْنُ حُمَيْدٍ مَدَنِيُّ، يُقَالُ لَهُ حُمَيْدٌ صَغِيرٌ
1565
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَكَّنَهُمْ، وَخَوَّلَهُمْ حَتَّى عَمَدَتِ امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ، فَاتَّخَذَتْ قَالِبًا مِنْ خَشَبٍ، ثُمَّ مَشَتْ إِلَى جَنْبِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، وَاتَّخَذَتْ خَاتَمًا، وَجَعَلَتْ لَهُ غَلَقًا وَطَبَقًا وَحَشَتْهُ مِسْكًا
1566
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،
أنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
1567
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،
أنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتَهُمُّنِي حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ، فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ شَرِّ مَا رَأَى فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ
1568
حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ،
أنَا شُعْبَةُ، أنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَنَسُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، أنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبَاؤُسٌ وَتَمَسْكُنُّ، وَتَضَعُ يَدَكَ وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ خِدَاجٌ قَالَ: شُعْبَةُ، فَأَقُولُ لَهُ: - أَعِنِّي لِعَبْدِ رَبِّهِ - صَلَاتُهُ خِدَاجٌ، فَيَقُولُ: صَلَاتُهُ خِدَاجٌ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِأَبِي دَاوُدَ ١٥٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ، أَخُو يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
1570
حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ،
رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأَنْصَارَ يَقُولُ: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ
1571
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ،
أَنَّهُ قَالَ: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ» ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ، مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِهِنَّ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ
1572
حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ،
مَوْلَى أَبِي مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَأَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ» . وَاللَّفْظُ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ
1573
حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِأَبِي بُرْدَةَ،
وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فِي شَهَادَةٍ فِي بَيْتٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُشْهَدَهُمْ عَلَى شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ، وَقَالَ: لَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِثَوْبِ مَنْ لَا تَمْلِكُ
1574
حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَلَّتْ فَأَرْسِلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، فَحَطَّتْ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا قَالُوا: إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
1575
حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ،
أنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَبِي، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ بَعْدُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ " قَالَ: يَعْنِي شُعْبَةَ فَأَقُولُ: فِي الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ: فِي الصَّلَاةِ فَتُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ قَالَ: الْمُسْلِمِينَ. وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ
1576
حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نَا شُعْبَةُ
قَالَ: أنَا عَبْدُ رَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا مَنْ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَدْعُو بِكَفَّيْهِ
1577
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ،
أنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَدْعُو هَكَذَا بِبَطْنِ كَفَّيْهِ
1578
رَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ: «لَا تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ»
1579
وَرَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمَمْلُوكُ عَنْ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِ …
1580
قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا فَاسْتَأْذَنَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ خَوْخَةٍ لَهُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَآهُمْ يَقْتُلُونَ حَيَّةً، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو لُبَابَةَ: «أَمَا بَلَغَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ أَوِ الدُّورِ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ»
Previous
Page 30 of 67
Next
Home
Books
Narrators
Search
More
Settings
Language
العربية
English
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
About the sources
Settings