Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 9324

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٩٣٢٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عدي بن ثابت قال: اختلفنا في الفجر فأتينا إبراهيم فقال: الفجر فجران: فأما أحدهما فالفجر الساطع (فلا يحل) (١) الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر المعترض الأحمر فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب.

Commentaries

  1. الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    Later

    ٧٧٢٧الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته