الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٩٣٢٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٩٣٢٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عدي بن ثابت قال: اختلفنا في الفجر فأتينا إبراهيم فقال: الفجر فجران: فأما أحدهما فالفجر الساطع (فلا يحل) (١) الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر المعترض الأحمر فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب.

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٧٧٢٧الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٧٢٧صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٧٢٧