الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٩٣٢٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٩٣٢٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عدي بن ثابت قال: اختلفنا في الفجر فأتينا إبراهيم فقال: الفجر فجران: فأما أحدهما فالفجر الساطع (فلا يحل) (١) الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر المعترض الأحمر فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب.