Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 6107

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٦١٠٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال: كانت صلاة عبد اللَّه التي (لا يدع) (١) أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر (٢) . [٩] من قال: إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها بعدها؟

In the Fiqh

  1. ابن تيميةd. 728 AH · مجموع الفتاوى
    Later

    «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى