الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٦١٠٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٦١٠٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال: كانت صلاة عبد اللَّه التي (لا يدع) (١) أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر (٢) . [٩] من قال: إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها بعدها؟

في الفقه

  1. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوى
    متأخر

    «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى