Ibn Abi Shayba 38892
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: "رجل أو امرأة" (١) . [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثرRulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
8%Weakest man: محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني 6%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Abi Shayba 38892