Musannaf Ibn Abi Shayba 38892

Ibn Abi Shayba

٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ ⦗٢٣٤⦘ قال: "رجل أو امرأة" (١) . ⦗٢٣٤⦘ [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر

The chain

  1. Ibn Abi Shayba
  2. حدثنا معتمر ثقة
  3. عن محمد بن عثيم
  4. عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف
  5. أبوه ثقة
  6. عن ابن عمر Companion
The text as printed

٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ ⦗٢٣٤⦘ قال: "رجل أو امرأة" (١) . ⦗٢٣٤⦘ [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • سعد بن ناصر الشثري

    «ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك، وأخرجه أحمد»

    on the hadithتحقيق سعد الشثري 38892ص 233 https://shamela.ws/book/333/44353

In its editions

  • تحقيق سعد الشثري No. 38892 Page
Notes and commentary · 1
  • note

    ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك، وأخرجه أحمد

    ص 233 https://shamela.ws/book/333/44353