Musannaf Ibn Abi Shayba 38892
Ibn Abi Shayba
٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ ⦗٢٣٤⦘ قال: "رجل أو امرأة" (١) . ⦗٢٣٤⦘ [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر
The chain
- Ibn Abi Shayba
- حدثنا معتمر ثقة
- عن محمد بن عثيم
- عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف
- أبوه ثقة
- عن ابن عمر Companion
The text as printed
٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ ⦗٢٣٤⦘ قال: "رجل أو امرأة" (١) . ⦗٢٣٤⦘ [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- سعد بن ناصر الشثري
«ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك، وأخرجه أحمد»
on the hadithتحقيق سعد الشثري 38892ص 233 https://shamela.ws/book/333/44353
In its editions
- تحقيق سعد الشثري No. 38892 Page
Notes and commentary · 1
- note
ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك، وأخرجه أحمد
ص 233 https://shamela.ws/book/333/44353