Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 33290

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٣٢٩٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما؛ فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي؛ وقضى عبد اللَّه أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة (١) .

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
حدثنا محمد بن فضيلمحمد بن فضيل بن غزوان d. 195 AHصدوق عارف، رمي بالتشيع
عن فضيلفضيل بن عمرو d. 110 AHثقة
قال إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet