الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٣٢٩٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٢٩٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما؛ فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي؛ وقضى عبد اللَّه أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة (١) .

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا محمد بن فضيلمحمد بن فضيل بن غزوان ت ١٩٥هـصدوق عارف، رمي بالتشيع
عن فضيلفضيل بن عمرو ت ١١٠هـثقة
قال إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد