Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 33061

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٣٠٦١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما.

In the books

In the library’s books
  1. ابن الجعدd. 230 AH · مسند ابن الجعد
    Early

    ٢١٥حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى دَيْنٍ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِمَا» وَقَالَ الْحَكَمُ: مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ.

    مسند ابن الجعدمسند ابن الجعد