الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣٠٦١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٠٦١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعد
    متقدم

    ٢١٥حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى دَيْنٍ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِمَا» وَقَالَ الْحَكَمُ: مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ.

    مسند ابن الجعد ٢١٥مسند ابن الجعد ٢١٥