Ibn Abi Shayba 33017
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٣٠١٧ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. [٥٥] من قال: أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالدThe routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 33017