Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 33016

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٣٠١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية، أو نحل نحلا، أو أوصى بثلثه: فهو جائز.