Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 33003

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٣٠٠٣ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل قال: ما (أعطوا) (١) فهو جائز، لا يكن (٢) من الثلث.