الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣٠٠٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٠٠٣ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل قال: ما (أعطوا) (١) فهو جائز، لا يكن (٢) من الثلث.