Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 32913

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٢٩١٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في (عتقه) (١) .