الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٢٩١٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٢٩١٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في (عتقه) (١) .