Ibn Abi Shayba 32766
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٢٧٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللَّه أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد (موته) (٢) ، قال: ذلك التكره لا (يجوز) (٣) (٤) . [٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدهاThe routes’ balance
100%Weakest man: شعبة بن الحجاج بن الورد 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 32766