Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 32766

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٢٧٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللَّه أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد (موته) (٢) ، قال: ذلك التكره لا (يجوز) (٣) (٤) . [٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها