الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٢٧٦٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٢٧٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللَّه أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد (موته) (٢) ، قال: ذلك التكره لا (يجوز) (٣) (٤) . [٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها