Ibn Abi Shayba 28816
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٨٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (بن) (١) عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن (حكيم) (٢) عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من (القضية) (٣) أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، (أو قبضها) (٤) فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحساب (٥) .In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٧٧٤١عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها فلم يبسطها أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب وكان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية فى جراحة اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر بها ولم يستطب بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب (ابن أبى شيبة) [كن …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٠١٤٢عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال