ابن أبي شيبة ٢٨٨١٦
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
٢٨٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (بن) (١) عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن (حكيم) (٢) عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من (القضية) (٣) أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، (أو قبضها) (٤) فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحساب (٥) .في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٧٧٤١عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها فلم يبسطها أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب وكان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية فى جراحة اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر بها ولم يستطب بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب (ابن أبى شيبة) [كن …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٧٤١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٧٤١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٠١٤٢عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠١٤٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠١٤٢