Ibn Abi Shayba 24637
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٤٦٣٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١) : حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لا بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه (فبأحد) (٢) عشر. [٥٠٦] في كتاب القاضى إلى القاضيWhere it is
Ibn Abi Shayba 24637