الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤٦٣٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٦٣٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١) : حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لا بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه (فبأحد) (٢) عشر. [٥٠٦] في كتاب القاضى إلى القاضي
أين هو
ابن أبي شيبة ٢٤٦٣٧