Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 23937

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢٣٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام] (١) عن محمد قال: إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.