الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٣٩٣٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٣٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام] (١) عن محمد قال: إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.