Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 23115

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢٣١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال شريح: (ادع) (١) وأكثر و (اطنب) (٢) وائت على ذلك بشهود (عدل) (٣) فإنا قد أمرنا (بالعدل) (٤) ، وائت فسل عنه، فإن قالوا: اللَّه أعلم، فاللَّه أعلم (٥) (يَفْرقُوا) (٦) أن يقولوا: هو مريب (ولا) (٧) تجوز شهادة مريب، (فإن) (٨) قالوا: ما علمناه (إلا) (٩) (عدلًا مسلمًا) (١٠) فهو إن شاء اللَّه كذلك، وتجوز شهادته. [٢١٨] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب

In the books

In the library’s books
  1. وكيع القاضيd. 306 AH · أخبار القضاة
    Early

    حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ: شريح: لا خير في شهادة خصم، ولا دافع مغرم، ولا المريب، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العَبْد لسيده، وأنت فسل عنه، فإن قالوا الله أعلم فالله أعلم لا تجوز شهادته.

    أخبار القضاةأخبار القضاة