ابن أبي شيبة ٢٣١١٥
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
٢٣١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال شريح: (ادع) (١) وأكثر و (اطنب) (٢) وائت على ذلك بشهود (عدل) (٣) فإنا قد أمرنا (بالعدل) (٤) ، وائت فسل عنه، فإن قالوا: اللَّه أعلم، فاللَّه أعلم (٥) (يَفْرقُوا) (٦) أن يقولوا: هو مريب (ولا) (٧) تجوز شهادة مريب، (فإن) (٨) قالوا: ما علمناه (إلا) (٩) (عدلًا مسلمًا) (١٠) فهو إن شاء اللَّه كذلك، وتجوز شهادته. [٢١٨] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهبميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن أبي عمرة ١٠٠٪
أين هو
ابن أبي شيبة ٢٣١١٥
في الكتب
في كتب المكتبة
- وكيع القاضيت ٣٠٦هـ، أخبار القضاةمتقدم
حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ: شريح: لا خير في شهادة خصم، ولا دافع مغرم، ولا المريب، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العَبْد لسيده، وأنت فسل عنه، فإن قالوا الله أعلم فالله أعلم لا تجوز شهادته.