Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 23104

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢٣١٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد] (١) .

In the Fiqh

  1. البدر اللامع في حل جمع الجوامعالبدر اللامع في حل جمع الجوامع

    «في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه»

    البدر اللامع في حل جمع الجوامع