الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٣١٠٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٣١٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد] (١) .

في الفقه

  1. البدر اللامع في حل جمع الجوامعالبدر اللامع في حل جمع الجوامع

    «في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه»

    البدر اللامع في حل جمع الجوامع