Ibn Abi Shayba 22561
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض) (١) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) (٢) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة) (٣) شيء.Where it is
Ibn Abi Shayba 22561