Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 22561

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض) (١) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) (٢) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة) (٣) شيء.
Where it is
Ibn Abi Shayba 22561