الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٢٥٦١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض) (١) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) (٢) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة) (٣) شيء.
أين هو
ابن أبي شيبة ٢٢٥٦١