Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 22532

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢٢٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن قال: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب بقيمة السوق.

In the Fiqh

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه