الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٢٥٣٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٢٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن قال: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب بقيمة السوق.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه