Ibn Abi Shayba 21986
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢١٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (عبيد اللَّه) (١) الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره (٢) فهي أحق به (٣) .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: سليمان بن أبي سليمان 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 21986
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها»