الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢١٩٨٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢١٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (عبيد اللَّه) (١) الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره (٢) فهي أحق به (٣) .

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  2. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب