الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢١٩٨٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢١٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ (بن معاذ) (١) عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة (براءة) (٢) إلا أن يبرئه، (فإذا) (٣) أبرأه فقد برئ. [٨٥] في المرأة تعطي زوجها

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «الحوالة براءة إلَّا أنْ يبرئه، فَإِذَا أبرأه فَقَدْ بَرِئَ»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه