Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 21966

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (١) فيه شهادة الرجال.