الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢١٩٦٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (١) فيه شهادة الرجال.