Ibn Abi Shayba 21613
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢١٦١٣ - [حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: (نا) (٢) أبو بكر (عبد اللَّه بن محمد) (٣) بن أبي شيبة قال] (٤) : نا هشيم بن (بشير) (٥) عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت (فلك) (٦) (٧) .Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 21613
In the Fiqh
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل»
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · تمام المنة في التعليق على فقه السنةModern
«أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل»
تمام المنة في التعليق على فقه السنةتمام المنة في التعليق على فقه السنة
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه