Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 21613

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢١٦١٣ - [حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: (نا) (٢) أبو بكر (عبد اللَّه بن محمد) (٣) بن أبي شيبة قال] (٤) : نا هشيم بن (بشير) (٥) عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت (فلك) (٦) (٧) .
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 21613

In the Fiqh

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماء
    Early

    «عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · تمام المنة في التعليق على فقه السنة
    Modern

    «أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل»

    تمام المنة في التعليق على فقه السنةتمام المنة في التعليق على فقه السنة

  3. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه