الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢١٦١٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢١٦١٣ - [حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: (نا) (٢) أبو بكر (عبد اللَّه بن محمد) (٣) بن أبي شيبة قال] (٤) : نا هشيم بن (بشير) (٥) عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت (فلك) (٦) (٧) .
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
ابن أبي شيبة ٢١٦١٣

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، تمام المنة في التعليق على فقه السنة
    معاصر

    «أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل»

    تمام المنة في التعليق على فقه السنةتمام المنة في التعليق على فقه السنة

  3. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه