Ibn Abi Shayba 21027
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) (١) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) (٢) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الرحيم بن سليمان 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 21027